السيد جعفر الجزائري المروج
153
هدى الطالب إلى شرح المكاسب
المنفعة ، فالعين يرجع في حكمها إلى القواعد ( 1 ) . وحيث كانت ( 2 ) في صحيح الإجارة أمانة مأذونا فيها شرعا ، ومن طرف المالك ( 3 ) لم يكن فيه ضمان . وأمّا في فاسدها فدفع المؤجر للعين إنّما هو للبناء على استحقاق المستأجر لها ، لحقّ الانتفاع فيها ، والمفروض عدم الاستحقاق ( 4 ) ، فيده عليه ( 5 ) يد عدوان موجبة للضمان . وإمّا ( 6 ) لأنّ قاعدة